قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 4 جوان 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 4 جوان 2021.
تكلف السيدة رتيبة دبية، أستاذ مميز للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة المرأة والأسرة بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بقابس ابتداء من 1 أفريل 2021.
تكلف السيدة رتيبة دبية، أستاذ مميز للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة المرأة والأسرة بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بقابس ابتداء من 1 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون