قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 ماي 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 ماي 2021.
يكلف السيد طارق العياري، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة ضبط الأراضي الدولية الفلاحية والغير فلاحية بالإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلف السيد طارق العياري، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة ضبط الأراضي الدولية الفلاحية والغير فلاحية بالإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون