Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 10 mai 2021, portant nomination d'un sous-directeur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-047

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 ماي 2021.
تكلف السيدة بثينة العويني، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير التوثيق والإعلامية والإعلام ببلدية المروج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟