Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 10 mai 2021, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 ماي 2021.
تكلف السيدة بثينة العويني، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير التوثيق والإعلامية والإعلام ببلدية المروج.
تكلف السيدة بثينة العويني، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير التوثيق والإعلامية والإعلام ببلدية المروج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون