قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 ماي 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 ماي 2021.
تكلف السيدة فوزية شكيوة، محلل، بوظائف رئيس مصلحة دفاتر كشف المكاسب المنقولة للدولة بالإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تكلف السيدة فوزية شكيوة، محلل، بوظائف رئيس مصلحة دفاتر كشف المكاسب المنقولة للدولة بالإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون