قـــرار من وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 ماي 2021 يتعلـق بإحداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بالقرعة من معتمدية مكثر بولاية سليانة، وفتـح إجراءات التهيئـة العقاريـة بهـا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-047
متوفر باللغة
FR
AR
قـــرار من وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 ماي 2021 يتعلـق بإحداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بالقرعة من معتمدية مكثر بولاية سليانة، وفتـح إجراءات التهيئـة العقاريـة بهـا.
إن وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بـإحداث وكالـة عقـارية فلاحيـة كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مارس 2000 وخاصة الفصول 2 (جديد) و13 و14 مكرر منـه،
وعلى الأمـر عـدد 1877 لسنـة 1999 المؤرخ فـي 31 أوت 1999 المتعلـق بتغيير تسميـة وكالة الإصـلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلـى الأمر عدد 1949 لسنـة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبـر 2000 المتعلـق بضبـط تركيبـة واختصاصـات اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئة العقاريــة الفلاحيــة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
وعلـى رأي اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئـة العقاريـة الفلاحيــة المنعقــدة بتاريــخ 13 نوفمبر 2020.
قــرر مــا يلــي:
الفصــل الأول ـ تحـدث دائرة تدخل عقاري فلاحي بالقرعة من معتمدية مكثر بولاية سليانة علـى مساحة ألف ومائتين وخمسين هكتارا (1250 هك) تقريبـا يحدهــا شريـط أخضــر على مستخـرج الخارطة بمقيــاس 50.000/1 المصاحب لهـذا القرار.
الفصـــــل 2 ـ تفتـح عمليـات التهيئـة العقاريـة الفلاحيـة بالمنطقة المذكورة بالفصل الأول من هذا القـرار بداية مـن تاريـخ صـدوره.
الفصـــل 3 ـ المديــرة العــامة للوكالــة العقاريـة الفلاحيـة مكلـفة بتنفيـذ هـذا القــرار الــذي ينشــر بالرائــد الرسمـي للجمهوريــة التونسيـــة.
تونس في 27 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريّم
إن وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بـإحداث وكالـة عقـارية فلاحيـة كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مارس 2000 وخاصة الفصول 2 (جديد) و13 و14 مكرر منـه،
وعلى الأمـر عـدد 1877 لسنـة 1999 المؤرخ فـي 31 أوت 1999 المتعلـق بتغيير تسميـة وكالة الإصـلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلـى الأمر عدد 1949 لسنـة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبـر 2000 المتعلـق بضبـط تركيبـة واختصاصـات اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئة العقاريــة الفلاحيــة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
وعلـى رأي اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئـة العقاريـة الفلاحيــة المنعقــدة بتاريــخ 13 نوفمبر 2020.
قــرر مــا يلــي:
الفصــل الأول ـ تحـدث دائرة تدخل عقاري فلاحي بالقرعة من معتمدية مكثر بولاية سليانة علـى مساحة ألف ومائتين وخمسين هكتارا (1250 هك) تقريبـا يحدهــا شريـط أخضــر على مستخـرج الخارطة بمقيــاس 50.000/1 المصاحب لهـذا القرار.
الفصـــــل 2 ـ تفتـح عمليـات التهيئـة العقاريـة الفلاحيـة بالمنطقة المذكورة بالفصل الأول من هذا القـرار بداية مـن تاريـخ صـدوره.
الفصـــل 3 ـ المديــرة العــامة للوكالــة العقاريـة الفلاحيـة مكلـفة بتنفيـذ هـذا القــرار الــذي ينشــر بالرائــد الرسمـي للجمهوريــة التونسيـــة.
تونس في 27 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريّم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون