قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 26 أفريل 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 26 أفريل 2021.
يكلف السيد الأخضر ايلاهي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير كتابة المجلس والعمل الاجتماعي والثقافي ببلدية التضامن.
يكلف السيد الأخضر ايلاهي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير كتابة المجلس والعمل الاجتماعي والثقافي ببلدية التضامن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون