قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 ماي 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 ماي 2021.
تكلف السيدة آمال محمود، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير والموارد ببلدية المروج.
تكلف السيدة آمال محمود، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير والموارد ببلدية المروج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون