قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 ماي 2021 يتعلق بإحداث مراكز للوساطة وفض النزاعات وخلايا إنصات ويقظة ووساطة وفض النزاعات وضبط تركيبتها ومهامها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-047
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 ماي 2021 يتعلق بإحداث مراكز للوساطة وفض النزاعات وخلايا إنصات ويقظة ووساطة وفض النزاعات وضبط تركيبتها ومهامها وطرق سيرها.
إن وزيـرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 135 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للشمال، كما تمّ تنقيحه بالأمر عـدد 2245 لسنة 2006 المـؤرخ فـي 7 أوت 2006،
وعلى القانون عدد 136 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للوسط، كما تمّ تنقيحه بالقانون عـدد 89 لسنة 1996 المـؤرخ فـي 6 نوفمبر 1996،
وعلى القانون عدد 137 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للجنوب كما تم تنقيحه بالقانون عدد 90 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 2055 لسنة 1992 المؤرخ في 16 نوفمبر 1992 المتعلق بتحديد صلاحيات هياكل إدارة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وتركيبتها وطرق تنظيمها وسير عملها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 737 لسنة 2011 المؤرخ في 15 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط مشمولات مؤسسات الخدمات الجامعية وتنظيمها والخطط الوظيفية بها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1765 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قـررت ما يـلي :
الفصل الأول ـ يحدث مركز للوساطة وفض النزاعات في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تحت إشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يرأس المركز الوطني للوساطة وفض النزاعات وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من ينوبه ويتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- رئيس الجامعة المعنية،
- رئيس الخلية المركزية للحوكمة بالوزارة،
- المدير العام للشؤون القانونية والنزاعات،
- المدير العام للتعليم العالي،
- المدير العام للدراسات التكنولوجية،
- المدير العام لديوان الخدمات الجامعية المعني.
يتولى رئيس الخلية المركزية للحوكمة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهام الكتابة القارة للمركز الوطني.
الفصل 2 ـ يعمل المركز الوطني للوساطة وفض النزاعات على دعم التماسك الاجتماعي داخل الفضاء الجامعي عبر نشر ثقافة الحوار وتعزيز آليات بناء التوافق ويكلف خاصة بالمهام التالية:
- الوساطة وفض النزاعات التي تكون الجامعة طرفا فيها،
- إعداد برنامج دعم القدرات في المجالات ذات الصلة بدعم التماسك الاجتماعي والوساطة وفض النزاعات لفائدة أعضاء مراكز وخلايا الوساطة وفض النزاعات وخلايا الإنصات واليقظة والوساطة.
الفصل 3 ـ يحدث مركز للوساطة وفض النزاعات بكل جامعة بمقرر من رئيسها بناء على توصية من مجلسها يوافق عليها وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ويخضع المركز مباشرة لسلطة رئيس الجامعة المعنية، ويكون مقره بفضائها.
كما يحدث مركز للوساطة وفض النزاعات بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بمقتضى مقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ويوضع المركز تحت إشراف المدير العام للدراسات التكنولوجية وتنطبق عليه مختلف المبينة بالفصول 4 و5 و6 من هذا القرار مع مراعاة خصوصيات المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية.
الفصل 4 ـ تتكون مراكز الوساطة وفض النزاعات على الأقل من ثلاثة (3) أعضاء وسطاء ممن لهم تكوين وخبرة في المجال القانوني والاجتماعي والنفسي يتم تعيينهم بمقرر من رئيس الجامعة أو من المدير العام للدراسات التكنولوجية حسب الحالة، من بين الأعوان القارين بالمؤسسة المعنية.
يجب أن يتوفر في الوسيط، بالإضافة إلى الكفاءة والخبرة في مجال الوساطة، الحياد والنزاهة.
يجب أن تُراعى في تركيبة المركز تمثيلية المرأة والتوازن بين الجنسين.
يمكن لرئيس المركز اللجوء، في أداء مهامه وحسب طبيعة النزاع، إلى خدمات خبراء أو شخصيات توافقية مستقلة ومشهود لها بالكفاءة في مجال الوساطة، كما يمكن له اللجوء إلى خدمات أحد الجامعيين أو المهنيين أو الطلبة كلما كانت إحدى هاته الفئات معنية بالنزاع المعروض على أنظار المركز.
الفصل 5 ـ يكلف مركز الوساطة وفض النزاعات خاصة بالمهام التالية:
ـ استشراف حالات النزاعات التي من شأنها التأثير على التماسك الاجتماعي داخل الفضاء الجامعي بالاعتماد على دراسة تحليلية للواقع وبالرجوع إلى الإشكاليات السابقة واقتراح مبادرات الوساطة وتيسير الحوار للتباحث في كيفية معالجتها بصفة استباقية،
ـ رصد وتحديد حالات النزاعات التي لم يقع حلها في الأطر الجامعية الرسمية والتباحث بشأنها،
ـ تيسير الحوار بين الأطراف المتنازعة للحد من التطورات المحتملة للنزاع،
ـ دراسة حالات النزاعات القائمة واقتراح الحلول المناسبة لها،
- تعزيز قدرات المتداخلين في مجال فض النزاعات وإدارة الحوار،
ـ القيام بحملات تحسيسية حول قيمة الحوار الاجتماعي.
الفصل 6 ـ يمكن لمركز الوساطة وفض النزاعات التعهد بالنزاعات من تلقاء نفسه أو بناء على تلقي إشعار في الغرض
أو بطلب من خلايا الإنصات واليقظة والوساطة وخلايا الوساطة وفض النزاعات بالدواوين أو بطلب من عميد المؤسسة
أو مديرها.
الفصل 7 ـ يتولى المكلف بالحوكمة بكل جامعة، تحت إشراف رئيس الجامعة، مهام مقرر مركز الوساطة وفض النزاعات، كما يتولى تأمين حسن سير المركز، ويسهر خاصة على:
- تأمين استقبال الوافدين على المركز والإحاطة بهم،
- تلقي العرائض والشكاوي ومطالب الوساطة والردّ عليها في أجل أقصاه واحد وعشرين (21) يوما من تاريخ تلقيها،
- إعداد المركز،
- حفظ الملفات والأرشيف،
- تنسيق الأنشطة التي يحتضنها المركز،
- المساهمة في أنشطة التكوين وتأمين الخدمات التي يوفرها المركز،
- التصرف في معدات المركز ومتابعة صيانتها،
- إعداد التقرير السنوي حول نشاط المركز يتضمن عدد النزاعات المتعهد بها ويرفعه إلى رئيس المركز الراجع إليه بالنظر، كما يحيله إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 8 ـ تحدث خلايا إنصات ويقظة ووساطة بمؤسسات التعليم العالي والبحث بمقرر من رئيس الجامعة المعنية باقتراح من عميد المؤسسة المعنية أو مديرها بعد موافقة مجلسها العلمي. يتولى عميد المؤسسة المعنية أو مديرها رئاسة الخلية.
كما تحدث خلية للوساطة وفض النزاعات بكل مؤسسة خدمات جامعية بمقرر من المدير العام لديوان الخدمات الجامعية. يتولى مدير مؤسسة الخدمات الجامعية المعنية رئاسة الخلية تحت إشراف الديوان مرجع النظر على أن تحيل وجوبا نسخة من تقاريرها إلى مركز الوساطة وفض النزاعات بالجامعة المعنية إذا ما تعلق النزاع بطالب.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
إن وزيـرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 135 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للشمال، كما تمّ تنقيحه بالأمر عـدد 2245 لسنة 2006 المـؤرخ فـي 7 أوت 2006،
وعلى القانون عدد 136 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للوسط، كما تمّ تنقيحه بالقانون عـدد 89 لسنة 1996 المـؤرخ فـي 6 نوفمبر 1996،
وعلى القانون عدد 137 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للجنوب كما تم تنقيحه بالقانون عدد 90 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 2055 لسنة 1992 المؤرخ في 16 نوفمبر 1992 المتعلق بتحديد صلاحيات هياكل إدارة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وتركيبتها وطرق تنظيمها وسير عملها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 737 لسنة 2011 المؤرخ في 15 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط مشمولات مؤسسات الخدمات الجامعية وتنظيمها والخطط الوظيفية بها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1765 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قـررت ما يـلي :
الفصل الأول ـ يحدث مركز للوساطة وفض النزاعات في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تحت إشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يرأس المركز الوطني للوساطة وفض النزاعات وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من ينوبه ويتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- رئيس الجامعة المعنية،
- رئيس الخلية المركزية للحوكمة بالوزارة،
- المدير العام للشؤون القانونية والنزاعات،
- المدير العام للتعليم العالي،
- المدير العام للدراسات التكنولوجية،
- المدير العام لديوان الخدمات الجامعية المعني.
يتولى رئيس الخلية المركزية للحوكمة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهام الكتابة القارة للمركز الوطني.
الفصل 2 ـ يعمل المركز الوطني للوساطة وفض النزاعات على دعم التماسك الاجتماعي داخل الفضاء الجامعي عبر نشر ثقافة الحوار وتعزيز آليات بناء التوافق ويكلف خاصة بالمهام التالية:
- الوساطة وفض النزاعات التي تكون الجامعة طرفا فيها،
- إعداد برنامج دعم القدرات في المجالات ذات الصلة بدعم التماسك الاجتماعي والوساطة وفض النزاعات لفائدة أعضاء مراكز وخلايا الوساطة وفض النزاعات وخلايا الإنصات واليقظة والوساطة.
الفصل 3 ـ يحدث مركز للوساطة وفض النزاعات بكل جامعة بمقرر من رئيسها بناء على توصية من مجلسها يوافق عليها وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ويخضع المركز مباشرة لسلطة رئيس الجامعة المعنية، ويكون مقره بفضائها.
كما يحدث مركز للوساطة وفض النزاعات بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بمقتضى مقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ويوضع المركز تحت إشراف المدير العام للدراسات التكنولوجية وتنطبق عليه مختلف المبينة بالفصول 4 و5 و6 من هذا القرار مع مراعاة خصوصيات المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية.
الفصل 4 ـ تتكون مراكز الوساطة وفض النزاعات على الأقل من ثلاثة (3) أعضاء وسطاء ممن لهم تكوين وخبرة في المجال القانوني والاجتماعي والنفسي يتم تعيينهم بمقرر من رئيس الجامعة أو من المدير العام للدراسات التكنولوجية حسب الحالة، من بين الأعوان القارين بالمؤسسة المعنية.
يجب أن يتوفر في الوسيط، بالإضافة إلى الكفاءة والخبرة في مجال الوساطة، الحياد والنزاهة.
يجب أن تُراعى في تركيبة المركز تمثيلية المرأة والتوازن بين الجنسين.
يمكن لرئيس المركز اللجوء، في أداء مهامه وحسب طبيعة النزاع، إلى خدمات خبراء أو شخصيات توافقية مستقلة ومشهود لها بالكفاءة في مجال الوساطة، كما يمكن له اللجوء إلى خدمات أحد الجامعيين أو المهنيين أو الطلبة كلما كانت إحدى هاته الفئات معنية بالنزاع المعروض على أنظار المركز.
الفصل 5 ـ يكلف مركز الوساطة وفض النزاعات خاصة بالمهام التالية:
ـ استشراف حالات النزاعات التي من شأنها التأثير على التماسك الاجتماعي داخل الفضاء الجامعي بالاعتماد على دراسة تحليلية للواقع وبالرجوع إلى الإشكاليات السابقة واقتراح مبادرات الوساطة وتيسير الحوار للتباحث في كيفية معالجتها بصفة استباقية،
ـ رصد وتحديد حالات النزاعات التي لم يقع حلها في الأطر الجامعية الرسمية والتباحث بشأنها،
ـ تيسير الحوار بين الأطراف المتنازعة للحد من التطورات المحتملة للنزاع،
ـ دراسة حالات النزاعات القائمة واقتراح الحلول المناسبة لها،
- تعزيز قدرات المتداخلين في مجال فض النزاعات وإدارة الحوار،
ـ القيام بحملات تحسيسية حول قيمة الحوار الاجتماعي.
الفصل 6 ـ يمكن لمركز الوساطة وفض النزاعات التعهد بالنزاعات من تلقاء نفسه أو بناء على تلقي إشعار في الغرض
أو بطلب من خلايا الإنصات واليقظة والوساطة وخلايا الوساطة وفض النزاعات بالدواوين أو بطلب من عميد المؤسسة
أو مديرها.
الفصل 7 ـ يتولى المكلف بالحوكمة بكل جامعة، تحت إشراف رئيس الجامعة، مهام مقرر مركز الوساطة وفض النزاعات، كما يتولى تأمين حسن سير المركز، ويسهر خاصة على:
- تأمين استقبال الوافدين على المركز والإحاطة بهم،
- تلقي العرائض والشكاوي ومطالب الوساطة والردّ عليها في أجل أقصاه واحد وعشرين (21) يوما من تاريخ تلقيها،
- إعداد المركز،
- حفظ الملفات والأرشيف،
- تنسيق الأنشطة التي يحتضنها المركز،
- المساهمة في أنشطة التكوين وتأمين الخدمات التي يوفرها المركز،
- التصرف في معدات المركز ومتابعة صيانتها،
- إعداد التقرير السنوي حول نشاط المركز يتضمن عدد النزاعات المتعهد بها ويرفعه إلى رئيس المركز الراجع إليه بالنظر، كما يحيله إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 8 ـ تحدث خلايا إنصات ويقظة ووساطة بمؤسسات التعليم العالي والبحث بمقرر من رئيس الجامعة المعنية باقتراح من عميد المؤسسة المعنية أو مديرها بعد موافقة مجلسها العلمي. يتولى عميد المؤسسة المعنية أو مديرها رئاسة الخلية.
كما تحدث خلية للوساطة وفض النزاعات بكل مؤسسة خدمات جامعية بمقرر من المدير العام لديوان الخدمات الجامعية. يتولى مدير مؤسسة الخدمات الجامعية المعنية رئاسة الخلية تحت إشراف الديوان مرجع النظر على أن تحيل وجوبا نسخة من تقاريرها إلى مركز الوساطة وفض النزاعات بالجامعة المعنية إذا ما تعلق النزاع بطالب.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون