قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 ماي 2021.
يكلف النقيب بالحرس الوطني، الساسي حموده، بمهام رئيس مصلحة التنسيق الوقائي بالمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور بوزارة الداخلية.
يكلف النقيب بالحرس الوطني، الساسي حموده، بمهام رئيس مصلحة التنسيق الوقائي بالمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون