أمر حكومي عدد 408 لسنة 2021 مؤرخ في 26 ماي 2021 يتعلق بإلغاء الأمر عدد 2653 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتغيير وصف قطعة أرض من ملك الدولة الغابي وإدماجها بملك الدولة الخاص.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-047
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 408 لسنة 2021 مؤرخ في 26 ماي 2021 يتعلق بإلغاء الأمر عدد 2653 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتغيير وصف قطعة أرض من ملك الدولة الغابي وإدماجها بملك الدولة الخاص.
إن رئيــس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 3 جانفي 2018، وخاصة الفقرة الأخيرة من الفصل 15 من المجلة المذكورة،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 2653 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتغيير وصف قطعة أرض من ملك الدولة الغابي وإدماجها بملك الدولة الخاص،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 127 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير الشؤون الدينية بممارسة مهام وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الأمر عدد 2653 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتغيير وصف قطعة أرض من ملك الدولة الغابي وإدماجها بملك الدولة الخاص.
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ماي 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريّم
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة
أحمد عظوم رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيــس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 3 جانفي 2018، وخاصة الفقرة الأخيرة من الفصل 15 من المجلة المذكورة،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 2653 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتغيير وصف قطعة أرض من ملك الدولة الغابي وإدماجها بملك الدولة الخاص،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 127 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير الشؤون الدينية بممارسة مهام وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الأمر عدد 2653 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتغيير وصف قطعة أرض من ملك الدولة الغابي وإدماجها بملك الدولة الخاص.
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ماي 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريّم
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة
أحمد عظوم رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون