قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 26 أفريل 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 26 أفريل 2021.
تكلف السيدة سميرة قزارة، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية ببلدية جمال.
تكلف السيدة سميرة قزارة، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية ببلدية جمال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون