قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 ماي 2021 يتعلق بتسمية كاتب عام لولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 ماي 2021.
يكلف السيد أنيس الملولشي بمهام كاتب عام ولاية بن عروس ابتداء من 3 ماي 2021.
يكلف السيد أنيس الملولشي بمهام كاتب عام ولاية بن عروس ابتداء من 3 ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون