قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 13 أفريل 2021 يتعلق بضبط السلم التقييمي لتحيين الأجور المعتمدة في احتساب جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة من يهمه الأمر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-035
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 13 أفريل 2021 يتعلق بضبط السلم التقييمي لتحيين الأجور المعتمدة في احتساب جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة من يهمه الأمر.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 القاضي بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر وذلك في الميدان غير الفلاحي،
وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2148 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007، وخاصة الفصل 18 منه،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يتم تحيين الأجور المعتمدة في احتساب جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة الممنوحة في إطار الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المشار إليه أعلاه حسب الجدول التالي:
الضوارب السنوات
19.90924 1961
19.51106 1962
18.99811 1963
18.23620 1964
17.09996 1965
16.46503 1966
15.98735 1967
15.58391 1968
14.98545 1969
14.82603 1970
13.98642 1971
13.69733 1972
13.10878 1973
12.59591 1974
11.50196 1975
10.91660 1976
10.23191 1977
9.68772 1978
8.93616 1979
8.20478 1980
7.50690 1981
6.58069 1982
6.00817 1983
5.53238 1984
5.14839 1985
4.84530 1986
4.47786 1987
4.17814 1988
3.87874 1989
3.63911 1990
3.37737 1991
3.19906 1992
3.07021 1993
2.93886 1994
2.76596 1995
2.66714 1996
2.57198 1997
2.49406 1998
2.42826 1999
2.35983 2000
2.31475 2001
2.25113 2002
2.19143 2003
2.11485 2004
2.07264 2005
1.99018 2006
1.92403 2007
1.83392 2008
1.77139 2009
1.69659 2010
1.63856 2011
1.55227 2012
1.46291 2013
1.38685 2014
1.32434 2015
1.27675 2016
1.21224 2017
1.12814 2018
1.05635 2019
1.00000 2020
الفصل 2 ـ تطـبق الأحكام المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار على الجرايات التي يفتتح الحـق فيها ابتـداء من أول جانفي 2021.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أفريل 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 القاضي بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر وذلك في الميدان غير الفلاحي،
وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2148 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007، وخاصة الفصل 18 منه،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يتم تحيين الأجور المعتمدة في احتساب جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة الممنوحة في إطار الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المشار إليه أعلاه حسب الجدول التالي:
الضوارب السنوات
19.90924 1961
19.51106 1962
18.99811 1963
18.23620 1964
17.09996 1965
16.46503 1966
15.98735 1967
15.58391 1968
14.98545 1969
14.82603 1970
13.98642 1971
13.69733 1972
13.10878 1973
12.59591 1974
11.50196 1975
10.91660 1976
10.23191 1977
9.68772 1978
8.93616 1979
8.20478 1980
7.50690 1981
6.58069 1982
6.00817 1983
5.53238 1984
5.14839 1985
4.84530 1986
4.47786 1987
4.17814 1988
3.87874 1989
3.63911 1990
3.37737 1991
3.19906 1992
3.07021 1993
2.93886 1994
2.76596 1995
2.66714 1996
2.57198 1997
2.49406 1998
2.42826 1999
2.35983 2000
2.31475 2001
2.25113 2002
2.19143 2003
2.11485 2004
2.07264 2005
1.99018 2006
1.92403 2007
1.83392 2008
1.77139 2009
1.69659 2010
1.63856 2011
1.55227 2012
1.46291 2013
1.38685 2014
1.32434 2015
1.27675 2016
1.21224 2017
1.12814 2018
1.05635 2019
1.00000 2020
الفصل 2 ـ تطـبق الأحكام المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار على الجرايات التي يفتتح الحـق فيها ابتـداء من أول جانفي 2021.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أفريل 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون