Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 234 لسنة 2021 مؤرخ في 16 أفريل 2021 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-035

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 234 لسنة 2021 مؤرخ في 16 أفريل 2021.
تنهى تسمية السيد محمود الحجري بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟