أمر حكومي عدد 234 لسنة 2021 مؤرخ في 16 أفريل 2021 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 234 لسنة 2021 مؤرخ في 16 أفريل 2021.
تنهى تسمية السيد محمود الحجري بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول ماي 2021.
تنهى تسمية السيد محمود الحجري بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون