أمر حكومي عدد 255 لسنة 2021 مؤرخ في 16 أفريل 2021 يتعلق بتسمية مدير عام صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 255 لسنة 2021 مؤرخ في 16 أفريل 2021.
يكلف السيد فهمي قزمير بمهام مدير عام صندوق ومساعدة الجماعات المحلية ابتداء من 15 نوفمبر 2020.
يكلف السيد فهمي قزمير بمهام مدير عام صندوق ومساعدة الجماعات المحلية ابتداء من 15 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون