Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 239 لسنة 2021 مؤرخ في 13 أفريل 2021 يتعلق بتسمية مكف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-035

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 239 لسنة 2021 مؤرخ في 13 أفريل 2021.
يسمى السيد كريم مرزوق مكلفا بمأمورية بديوان وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ابتداء من غرة مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟