أمر حكومي عدد 239 لسنة 2021 مؤرخ في 13 أفريل 2021 يتعلق بتسمية مكف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 239 لسنة 2021 مؤرخ في 13 أفريل 2021.
يسمى السيد كريم مرزوق مكلفا بمأمورية بديوان وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ابتداء من غرة مارس 2021.
يسمى السيد كريم مرزوق مكلفا بمأمورية بديوان وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ابتداء من غرة مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون