Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 13 أفريل 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متفقدين للشغل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-035

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 13 أفريل 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متفقدين للشغل.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية كما وقع إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 2861 لسنة 2014 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1051 لسنة 2020 المؤرخ في 22 ديسمبر 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 304 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 13 جانفي 2015 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متفقدين للشغل.
قــــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متفقدين للشغل طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه المترشحون المحرزون على الماجستير المهني في الشغل الشغل

القوانين التي تحكم العلاقات بين أصحاب العمل والموظفين.

والحماية الاجتماعية أو ماجستير البحث في القانون الاجتماعي أو من نفس الاختصاص
أو معادلة، والبالغون من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات،
- تاريخ إجراء المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشح للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه تقديم مطلب ترشحه بمكتب الضبط المركزي أو إرساله بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يرد بعد ختم تسجيل قائمة الترشحات. ويعتمد تاريخ الإيداع بمكتب الضبط المركزي لوزارة الشؤون الاجتماعية لمعرفة تاريخ الوصول أو ختم البريد لتحديد تاريخ الإرسال.
ويتعين على المترشح تقديم الوثائق التالية:
أ ـ عند الترشح للمناظرة:
1 ـ مطلب ترشح،
2 ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3 ـ نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة عند الاقتضاء بشهادة معادلة بالنسبة للشهادات الأجنبية،
ولا يشترط أن تكون الإمضاءات معرفا بها والنسخ المصورة مشهودا بمطابقتها للأصل.
يجب على المترشح الذي تجاوز السن القانونية إرفاق ملف ترشحه بشهادة تثبت إنجازه لخدمات مدنية فعلية أو ترسيمه بأحد مكاتب التشغيل.
ب ـ بعد النجاح في المناظرة وقبل التعيين بمركز العمل:
1 ـ مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
2 ـ مضمون ولادة (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
3 ـ طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
4 ـ نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة العلمية،
5 ـ صورتان شمسيتان.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه يعيّن أعضاؤها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
وتتولى هذه اللجنة:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ الإشراف على سير الاختبارات وإصلاحها،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين المقبولين نهائيا.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه بصفة نهائية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تشتمل المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه على الاختبارات التالية:
أ ـ اختباران كتابيان لإمكانية القبول الأولي،
ب ـ اختبار شفاهي للقبول النهائي يتمثل في عرض شفاهي حول يؤخذ من برنامج الاختبار التقني تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة. يقع اختيار السؤال الشفاهي عن طريق السحب بالقرعة، وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال، يقسم العدد المسند إليه على اثنين.
ويضبط برنامج الاختبارات الكتابية والشفاهية بالملحق المرفق بهذا القرار.
وتحدد نوعية كل اختبار ومدته وضاربه كما يلي:
نوعية الاختبارات المـــدة الضارب
1) الاختباران الكتابيان:
- اختبار في الثقافة العامة،
- اختبار تقني.
(2) ساعتان
(3) ساعات (3)
1
2
2) الاختبار الشفاهي:
- التحضير،
- العرض،
- المناقشة.
20 دقيقة
15 دقيقة
15 دقيقة (1)
1
يجرى الاختبار المتعلق بالثقافة العامة وجوبا باللغة العربية. ويجرى الاختبار التقني سواء باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 8 ـ لا يمكن للمترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات الكتابية والشفاهية استعمال أي مرجع أو مستند مهما كان نوعه، ما لم تر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 9 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبط مرتكبه، زيادة على التّتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان. ويعد القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش
أو محاولة الغش تقريرا مفصلا.
وتلغى الاختبارات التي أجراها المترشح ويحرم من المشاركة لمدة (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان تنظمه الإدارة لاحقا.
يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية باقتراح من المناظرة.
الفصل 10 ـ يعرض كل اختبار كتابي على مصححين اثنين، ويتولى كل واحد منهما إسناد عدد إلى كل اختبار يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي لهذين العددين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين الممنوحين من طرف المصححين يفوق الأربع (4) نقاط، يكلّف مصحح آخر بإعادة إصلاح الاختبار ويكون العدد المسند من قبله نهائيا.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل عدد نهائي دون ستة (6) من عشرين (20) في أحد الاختبارين الكتابيين عدم قبول المترشح لإجراء الاختبار الشفاهي.
الفصل 12 ـ لا يسمح لأي مترشح بالمشاركة في الاختبار الشفاهي ما لم يتحصل على الأقل على مجموع ثلاثين (30) نقطة في الاختبارين الكتابيين.
يتم إعلام المترشحين الناجحين في اختباري القبول الأولي عن طريق المكاتيب الفردية وعن طريق بلاغ يتم نشره بموقع واب الوزارة وعن طريق الإعلان في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية بمكان الاختبار الشفاهي وتاريخ إجرائه.
يمكن لرئيس اللجنة أن يكوّن عدة لجان فرعية تتولى إجراء الاختبار الشفاهي بالنسبة للمترشحين المقبولين في اختباري القبول الأولي.
الفصل 13 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين الذين يمكن قبولهم نهائيا حسب الجدارة وذلك في حدود عدد الخطط المعروضة للتناظر من بين المترشحين المتحصلين على مجموع من النقاط يساوي الأربعين (40) نقطة على الأقل في الاختبارات الكتابية والشفاهية.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في جميع الاختبارات تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 14 ـ تقترح المناظرة على وزير الشؤون الاجتماعية قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية:
أ ـ قائمة أصلية:
تتضمّن عددا للمترشحين المقبولين مساو لعدد الخطط المعروضة للتناظر.
ب ـ قائمة تكميلية:
يتم إعدادها في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشح المسجل بالقائمة الأصلية الذي لم يلتحق بمركز عمله.
الفصل 15 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متفقدين للشغل من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 16 ـ تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية واستدعاء المترشحين المقبولين للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء شهر بداية من تاريخ التصريح بالنتائج، يتعين على الإدارة التنبيه على المترشح المتخلف ودعوته بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم إلى الإلتحاق بمركز عمله في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. وبعد انقضاء هذا الأجل يتم عليه من القائمة الأصلية ويتم تعويضه بالمترشح المسجل حسب الترتيب التفاضلي بالقائمة التكميلية.
ينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 17 ـ هذا القرار يلغي ويعوض قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 13 جانفي 2015 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متفقدين للشغل المشار إليه أعلاه.
الفصل 18 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أفريل 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي


ملحق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متفقدي الشغل
I ـ اختبار في الثقافة العامة:
ـ دور ثقافة الحوار في بناء اقتصاد ذو قدرة تنافسية،
ـ العولمة وتأثيرها في الاقتصاد التونسي،
ـ المركزية، اللامركزية واللاّمحورية،
ـ الإدارة المحلية والجماعات المحلية،
ـ النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
ـ تنظيم ومشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية،
ـ النظام الأساسي الخاص بأعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل.
II ـ اختبار تقني:
أ) تشريع الشغل:
ـ الشغل،
ـ مؤسسات اليد العاملة الثانوية،
ـ المفاوضات الجماعية وخصوصية التجربة التونسية،
ـ الاتفاقيات المشتركة (الاتفاقيات المشتركة الإطارية والقطاعية والاتفاقيات المشتركة للمؤسسة)،
ـ تمثيل العمال بالمؤسسة،
ـ التشريع المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية،
ـ تفقدية الشغل: التنظيم والمشمولات،
ـ الإجراءات القانونية المتبعة في مجال البطالة الفنية وتسريح العمال لأسباب اقتصادية أو فنية،
ـ الآليات المتعلقة بالإحاطة بالعمال المسرحين لأسباب اقتصادية،
ـ الإجراءات القانونية المتبعة لتسوية نزاعات الشغل الجماعية (الإضراب والصد عن العمل)،
ـ المجلس الوطني للحوار الاجتماعي،
ـ التحكيم في الشغل الشغل

القوانين التي تحكم العلاقات بين أصحاب العمل والموظفين.

التونسي،
ـ مراقبة تطبيق تشريع الشغل،
ـ تشغيل اليد العاملة الأجنبية،
ـ دوائر الشغل،
ـ التعددية النقابية.
ب) الضمان الاجتماعي:
ـ أنظمة في القطاع الخاص،
ـ أنظمة في القطاع العام،
ـ مراقبة المؤجرين وطرق فض النزاعات في مجال الضمان الاجتماعي،
ـ الأنظمة الخصوصية في مجال الضمان الاجتماعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟