أمر حكومي عدد 246 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية القصرين ولازمة لإنجاز الطريق الحزامية لمدينة القصرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-035
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 246 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية القصرين ولازمة لإنجاز الطريق الحزامية لمدينة القصرين.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الإستقصاء والمصالحة في مادة الإنتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021،
وعلى الأمر الحكومي عدد 127 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف السيد وزير الشؤون الدينية بممارسة مهام وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة،
وعلى قرار السيد رئيس الحكومة المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية وإجراءات سير عملها،
وعلى قرار السيد رئيس الحكومة المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف الانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
وعلى تقارير الاستقصاء والمصالحة بولاية القصرين،
وعلى تقرير الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية بولاية القصرين،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية قطع أرض كائنة بولاية القصرين ولازمة لإنجاز الطريق الحزامية لمدينة القصرين ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي والمبينة بالجدول التالي :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسمـاء المالكين أو المالكين المحتملين
1 3
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 51554 الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 89085 عقار غير مسجل - 33 آر 39 ص ورثة عمار بن ابراهيم جرايدي
2 6
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 51554
الموافقة للقطعة عدد 2 بمثال عدد 41812 القصرين عقار مسجل 3 هك 25 آر33 ص 51 آر 52 ص 1- الهادي 2- سالم 3- عبد الله 4- العربي 5- عبد الحميد 6- الشريف 7- مبروكة السبعة أبناء عمار بن إبراهيم جرايدي 8- محرز 9-شكري 10- أحمد 11- شعيب 12- سعاد 13- نورة الستة الأخيرون أبناء عمارة بن عمار جرايدي 14- حورية بنت عبد السلام الرساشي 15- مختار 16- فاروق 17- هاني 18-جميلية 19- صبرين الخمسة الأخيرون أبناء عبد العزيز جرايدي 20- مبروكة بنت أحمد عبو دلهومية
3 8
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 51554
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 90482 عقار غير مسجل - 6 آر 95 ص 1- سالم 2- العربي 3- عبد الحميد 4- الشريف 5- الهادي 6- عبد الله 7- مبروكة السبعة أبناء عمار بن إبراهيم جرايدي 8- مبروكة بنت احمد عبو بن محمد بن الحاج علي دلهومية 9- هاني 10- سيرين الاثنان الأخيران ابنا عبد العزيز بن عمار جرايدي
4 10
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 51554 الموافقة للقطعة A بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد89087 عقار غير مسجل - 23 آر 70 ص ورثة عمار بن ابراهيم جرايدي
5 25
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 51554 الموافقة للقطعة عدد 425 بمثال عدد 680 القصرين عقار مسجل 193 هك 19 آر 40 ص 1 هك 87 آر 96 ص 1- شاذلية بنت عمر بن أحمد الفرشيشي 2- رياض 3- أسامة 4- خالد 5- نسرين 6- ايمان 7-فاطمة الزهراء الستة الأخيرون أبناء محمد العوني بن مختار نصري مالكون مع الدولة (الملك الخاص )
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أفريل 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الإستقصاء والمصالحة في مادة الإنتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021،
وعلى الأمر الحكومي عدد 127 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف السيد وزير الشؤون الدينية بممارسة مهام وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة،
وعلى قرار السيد رئيس الحكومة المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية وإجراءات سير عملها،
وعلى قرار السيد رئيس الحكومة المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف الانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
وعلى تقارير الاستقصاء والمصالحة بولاية القصرين،
وعلى تقرير الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية بولاية القصرين،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية قطع أرض كائنة بولاية القصرين ولازمة لإنجاز الطريق الحزامية لمدينة القصرين ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي والمبينة بالجدول التالي :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسمـاء المالكين أو المالكين المحتملين
1 3
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 51554 الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 89085 عقار غير مسجل - 33 آر 39 ص ورثة عمار بن ابراهيم جرايدي
2 6
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 51554
الموافقة للقطعة عدد 2 بمثال عدد 41812 القصرين عقار مسجل 3 هك 25 آر33 ص 51 آر 52 ص 1- الهادي 2- سالم 3- عبد الله 4- العربي 5- عبد الحميد 6- الشريف 7- مبروكة السبعة أبناء عمار بن إبراهيم جرايدي 8- محرز 9-شكري 10- أحمد 11- شعيب 12- سعاد 13- نورة الستة الأخيرون أبناء عمارة بن عمار جرايدي 14- حورية بنت عبد السلام الرساشي 15- مختار 16- فاروق 17- هاني 18-جميلية 19- صبرين الخمسة الأخيرون أبناء عبد العزيز جرايدي 20- مبروكة بنت أحمد عبو دلهومية
3 8
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 51554
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 90482 عقار غير مسجل - 6 آر 95 ص 1- سالم 2- العربي 3- عبد الحميد 4- الشريف 5- الهادي 6- عبد الله 7- مبروكة السبعة أبناء عمار بن إبراهيم جرايدي 8- مبروكة بنت احمد عبو بن محمد بن الحاج علي دلهومية 9- هاني 10- سيرين الاثنان الأخيران ابنا عبد العزيز بن عمار جرايدي
4 10
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 51554 الموافقة للقطعة A بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد89087 عقار غير مسجل - 23 آر 70 ص ورثة عمار بن ابراهيم جرايدي
5 25
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 51554 الموافقة للقطعة عدد 425 بمثال عدد 680 القصرين عقار مسجل 193 هك 19 آر 40 ص 1 هك 87 آر 96 ص 1- شاذلية بنت عمر بن أحمد الفرشيشي 2- رياض 3- أسامة 4- خالد 5- نسرين 6- ايمان 7-فاطمة الزهراء الستة الأخيرون أبناء محمد العوني بن مختار نصري مالكون مع الدولة (الملك الخاص )
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أفريل 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون