أمر حكومي عدد 235 لسنة 2021 مؤرخ في 16 أفريل 2021 يتعلق بتسمية مكف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 235 لسنة 2021 مؤرخ في 16 أفريل 2021.
يسمى السيد الحبيب رديفي، مراقب عام للمصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 16 مارس 2021.
يسمى السيد الحبيب رديفي، مراقب عام للمصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 16 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون