أمر حكومي عدد 230 لسنة 2021 مؤرخ في 16 أفريل 2021 يتعلق بتسمية أعضاء بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 230 لسنة 2021 مؤرخ في 16 أفريل 2021.
يعين السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لمدة ثلاث سنوات:
ـ أسامة الصغير، عضو مجلس نواب الشعب،
ـ ليلى حداد، عضو مجلس نواب الشعب،
ـ نزار عمار بن الصغير، عن رئاسة الحكومة،
ـ حفصية العرضاوي، قاض من الرتبة الثالثة، مباشرة لمهامها كامل الوقت،
ـ حفيظة مسعود، قاض من الرتبة الثالثة،
ـ لطفي بوعفيف، عن وزارة الداخلية،
ـ توفيق العيوني، عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ مباركة ميساوي حرم القاسمي، ممثلة عن وزارة تكنولوجيات الاتصال،
ـ سهير الفوراتي، أستاذ محاضر، ممثلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ فيصل بن صالح، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، عن وزارة الصحة،
ـ منذر الشارني، عضو عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
ـ كريمة محمودي، خبير مختص في مجال تكنولوجيات الاتصال.
يعين السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لمدة ثلاث سنوات:
ـ أسامة الصغير، عضو مجلس نواب الشعب،
ـ ليلى حداد، عضو مجلس نواب الشعب،
ـ نزار عمار بن الصغير، عن رئاسة الحكومة،
ـ حفصية العرضاوي، قاض من الرتبة الثالثة، مباشرة لمهامها كامل الوقت،
ـ حفيظة مسعود، قاض من الرتبة الثالثة،
ـ لطفي بوعفيف، عن وزارة الداخلية،
ـ توفيق العيوني، عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ مباركة ميساوي حرم القاسمي، ممثلة عن وزارة تكنولوجيات الاتصال،
ـ سهير الفوراتي، أستاذ محاضر، ممثلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ فيصل بن صالح، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، عن وزارة الصحة،
ـ منذر الشارني، عضو عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
ـ كريمة محمودي، خبير مختص في مجال تكنولوجيات الاتصال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون