أمر حكومي عدد 247 لسنة 2021 مؤرخ في 13 أفريل 2021 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 247 لسنة 2021 مؤرخ في 13 أفريل 2021.
يسمى السيد حلمي الجبالي، متصرف عام للصحة العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصحة.
يسمى السيد حلمي الجبالي، متصرف عام للصحة العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون