قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 20 أفريل 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة الفنية للنقل البري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 20 أفريل 2021.
يسمى السيد رضا عرجون متصرفا ممثلا لوزارة النقل واللوجستيك بمجلس إدارة الوكالة الفنية للنقل البري عوضا عن السيد نور الدين الصيادي، وذلك ابتداء من 17 مارس 2021.
يسمى السيد رضا عرجون متصرفا ممثلا لوزارة النقل واللوجستيك بمجلس إدارة الوكالة الفنية للنقل البري عوضا عن السيد نور الدين الصيادي، وذلك ابتداء من 17 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون