Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 13 أفريل 2021 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متفقدين للشغل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-035

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 13 أفريل 2021 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متفقدين للشغل.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2861 لسنة 2014 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1051 لسنة 2020 المؤرخ في 22 ديسمبر 2020.
وعلى الأمر الحكومي عدد 304 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 13 أفريل 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متفقدين للشغل.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 15 جويلية 2021 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متفقدين للشغل.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمس وعشرين (25) خطة.
الفصل 3 ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 21 ماي 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أفريل 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟