Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 13 أفريل 2021 يتعلق بتسمية متصرفين عامين في الوثائق والأرشيف.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-035

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 13 أفريل 2021.
تسمّى السيدة والسيد الآتي ذكرهما في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بالأرشيف الوطني:
- سعاد المباركي،
- علي عمارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟