قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 13 أفريل 2021 يتعلق بتسمية متصرفين عامين في الوثائق والأرشيف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 13 أفريل 2021.
تسمّى السيدة والسيد الآتي ذكرهما في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بالأرشيف الوطني:
- سعاد المباركي،
- علي عمارة.
تسمّى السيدة والسيد الآتي ذكرهما في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بالأرشيف الوطني:
- سعاد المباركي،
- علي عمارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون