أمر حكومي عدد 244 لسنة 2021 مؤرخ في 13 أفريل 2021 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 244 لسنة 2021 مؤرخ في 13 أفريل 2021.
تنهى تسمية السيد قيس الجلاصي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 15 مارس 2021.
تنهى تسمية السيد قيس الجلاصي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 15 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون