Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 245 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات توزر والقيروان وباجة وزغوان وبنزرت عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-035

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 245 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات توزر والقيروان وباجة وزغوان وبنزرت عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـــــدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري الماليــة والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القانون عـــدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدوليـة الفلاحية وخاصة الفصول 17 و18 و19 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عـــــدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عــدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط مشمو?ت وتنظيم ا?دارات الجهوية ?م?ك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عــــدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الإستشارية واللجان الجهوية الإستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية وضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولــة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عــــدد 123 لسنـــة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عـدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
وعلى الأمر الحكومي عــــدد 127 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير الشؤون الدينية بممارسة مهام وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2020،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية توزر المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2018،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية القيروان المضمن بمحضري جلستيها المنعقدتين بتاريخ 7 نوفمبر 2017 و19 أفريل 2018،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية باجة المضمن بمحضري جلستيها المنعقدتين بتاريخ 3 أوت 2017 و19 أفريل 2019،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية زغوان المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 12 فيفري 2020،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية بنزرت المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2018،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على القائمة الملحقة بهذا الأمر الحكومي والمتعلقة بالمعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحيّة كائنة بولايات توزر والقيروان وباجة وزغوان وبنزرت عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أفريل 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي


قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات توزر والقيروان وباجة وزغوان وبنزرت عن طريق البيع بالمراكنة و أثمان تلك العقارات
الواجب دفعه بالدينار الموقع عدد عدد المقسم الإداري
أو عدد القطعة حسب (OTC) المساحة الإسم واللقب العدد الرتبي
1102.500 توزر
(نفطة) عقار غير مسجل 117 00 ص 00 آر 02 هك ورثة محمد العيد بن محمد الصغير بنعبد الله 1
1102.500 توزر
(نفطة) عقار غير مسجل 64 00 ص 00 آر 02 هك عبد الله بن محمد بن عبد الله بتاوي 2
1340.095 توزر
(توزر) عقار غير مسجل 316 00 ص 00 آر 02 هك محمد بن الصادق بن رزيق عبشة 3
1340.095 توزر
(توزر) عقار غير مسجل 225 00 ص 00 آر 02 هك احمد بن العربي بن احمد الاسعد 4
1340.095 توزر
(توزر) عقار غير مسجل 305 00 ص 00 آر 02 هك السبتي بن بلقاسم بن علي عثموني 5
1340.095 توزر
(توزر) عقار غير مسجل 226 00 ص 00 آر 02 هك عبد القادر بن عبد السلام مباركي 6
1340.095 توزر
(توزر) عقار غير مسجل 154 00 ص 00 آر 02 هك محمد بن الهاني بن محمد الهاني 7
1102.500 توزر
(نفطة) عقار غير مسجل 46 00 ص 00 آر 02 هك ورثة محمد الأزهري بن احمد التليلي 8
1340.095 توزر
(توزر) عقار غير مسجل 171 00 ص 00 آر 02 هك احمد بن محمد الطيب ثامر 9
1102.500 توزر
(نفطة) عقار غير مسجل 82 00 ص 00 آر 02 هك عبد القادر بن بوجمعة بن مسعود محجوبي 10
1340.095 توزر
(توزر) عقار غير مسجل 318 00 ص 00 آر 02 هك محمد فوزي بن كيلاني بن الطاهر دعفوس 11
1340.095 توزر
(توزر) عقار غير مسجل 262 00 ص 00 آر 02 هك شادلي بن محمد بن مسعود بوصلاحي 12
1340.095 توزر
(توزر) عقار غير مسجل 388 00 ص 00 آر 02 هك مسعود بن احمد بن مسعود شعبان 13
1340.095 توزر
(توزر) عقار غير مسجل 185 00 ص 00 آر 02 هك محمد الهادي بن بوبكر بن بلقاسم ركروكي 14
1340.095 توزر
(توزر) عقار غير مسجل 188 00 ص 00 آر 02 هك ورثة عبيد بن احمد بن عمر المحلس محجوبي 15
1340.095 توزر
(توزر) عقار غير مسجل 139 00 ص 00 آر 02 هك حميده بن سعد بن حميده الشابي 16
1340.095 توزر
(توزر) عقار غير مسجل 144 00 ص 00 آر 02 هك عبد السلام بن محمد بن محمد مجوري 17
1340.095 توزر
(توزر) عقار غير مسجل 320 00 ص 00 آر 02 هك عبد الله بن احمد بن الدّي تريكي 18
1340.095 توزر
(توزر) عقار غير مسجل 425 00 ص 00 آر 02 هك سحنون بن محمد الشابي 19
1102.500 توزر
(نفطة) عقار غير مسجل 41 00 ص 00 آر 02 هك عبد الرزاق بن محمد اللموشي 20
1102.500 توزر
(نفطة) عقار غير مسجل 78 00 ص 00 آر 02 هك عبد الحكيم بن محمد الصالح سعد 21
1102.500 توزر
(نفطة) عقار غير مسجل 63 00 ص 00 آر 02 هك محمد بن ابراهيم بن محمد بنحميده 22
1340.095 توزر
(توزر) عقار غير مسجل 356 00 ص 00 آر 02 هك اعبيد بن سلطان تريك 23
1340.095 توزر
(توزر) عقار غير مسجل 196 00 ص 00 آر 02 هك منور بن احمد بن محمد حراشي 24
1340.095 توزر
(توزر) عقار غير مسجل 135 00 ص 00 آر 02 هك محمد بن علي بن عمر جراد 25
1340.095 توزر
(توزر) عقار غير مسجل 288 00 ص 00 آر 02 هك توفيق بن محمد بن احمد بنسالم 26
1340.095 توزر
(توزر) عقار غير مسجل 220 00 ص 00 آر 02 هك ابراهيم بن الهاشمي بن زكري زكري 27
1340.095 توزر
(توزر) عقار غير مسجل 211 00 ص 00 آر 02 هك محمد الازهر بن العروسي بن علي بلعربي 28
1340.095 توزر
(توزر) عقار غير مسجل 159 00 ص 00 آر 02 هك نجيب بن محمد العربي بن الصادق النفطي 29
3161,132 القيروان
(حفوز) 21658 القيروان - 17 ص 50 آر 10 هك بشير بن محمد هلالي 30
6526,249 القيروان
(حفوز) 21658 القيروان - 70 ص 51آر 21 هك ساسي بن خضر شويشي 31
2121,818 القيروان
(حفوز) 21630 القيروان - 50 ص 47 آر 05 هك ورثة محفوظ ابن محمود غلابي 32
3901,775 القيروان
(حفوز) 21673 القيروان - 00 ص 01 آر 02 هك التيجاني بن محمد تياهي 33
11018,385 القيروان
(حفوز) 21611 القيروان - 63 ص 52 آر 11 هك ورثة مصطفى بن محمد البلدي رابحي 34
4574,558 القيروان
(حفوز) 21611 القيروان - 50 ص 40 آر 11 هك ورثة محمد بن الاخضر النوي 35
6581.290 باجة
(تستور) 11464 باجة 56 35 ص 64 آر 05 هك ورثة مصطفى بن الشتاوي بن محمد اليزيدي
(فني فلاحي) 36
8100.099 باجة
(تستور) 17335 باجة
--- 10
87 (غير مسجلة ) 36 ص 41 آر 05 هك لطفي بن عبد العزيز بن محمد الشريف
(فني فلاحي) 37
17835.195 باجة
(تستور) 11464 باجة 54 78 ص 86 آر 08 هك بلقاسم بن علي بن محمد الصالح دبيش
(فني فلاحي) 38
107193.252 زغوان
( صواف ) 127 زغوان
3969 زغوان 1225 (جزء)
1231
1233
1238 (جزء)
1239
1234
1236 (جزء)
1237 (جزء)
1240 (جزء)
39(7) (جزء)
03 (جزء)
36(7) (جزء)
03 (جزء)
35(7) (جزء) 22 ص 11 آر 285 هك عبد المجيد بن أحمد الخذاري نصيري
( فني فلاحي ) 39
22741.395 بنزرت
( أوتيك ) 70732 بنزرت 10 00 ص 88 آر 20 هك ورثة علي بن عمار الكعبي 40
2982.866 بنزرت
( جومين ) 1127 بنزرت 71
73
92
96 00 ص 80 آر 12 هك ورثة مصطفى بن هويمل النفزي 41
6556.181 بنزرت
( غزالة ) 37107 بنزرت 15(1) (جزء) 48 ص 53 آر 09 هك ورثة الهادي بن محمد الذوادي 42
3841.996 بنزرت
( غزالة ) 37107 بنزرت 15(1) (جزء)
16(1) (جزء) 75 ص 08 آر 10 هك ورثة عمر بن صالح الغانمي 43
2158.119 بنزرت
( غزالة ) 37107 بنزرت 15 (1) (جزء)
16(1) (جزء)
19 (2) (جزء)
18 (2) (جزء) 86 ص 13 آر 09 هك حموده بن خليفه تفاحي 44
2916.204 بنزرت
( غزالة ) 37107 بنزرت 16 (1) (جزء)
18 (2) (جزء) 11 ص 24 آر 10 هك ورثة حسن بن محمد المعلاوي 45
9190.677 بنزرت
( غزالة ) 37107 بنزرت 15 (1) (جزء)
18 (2) (جزء)
21 (2) (جزء) 88 ص 23 آر 19 هك ورثة الصادق بن أحمد الذوادي 46
1574.823 بنزرت
( غزالة ) 37107 بنزرت 21 (2) (جزء)
22 (2) (جزء) 03 ص 29 آر 09 هك ورثة فرج بن احمد الجميعي 47
1630.794 بنزرت
( غزالة ) 37107 بنزرت 21 (2) (جزء)
22 (2) (جزء) 17 ص 37 آر 09 هك ورثة عياد بن عبد الله جميعي 48
4906.409 بنزرت
( غزالة ) 37107 بنزرت 16 (1) (جزء)
55 ص 63 آر 10 هك
ورثة يوسف بن محمد المزليني 49
6189.690 بنزرت
( غزالة ) 37107 بنزرت 19 (2) (جزء)
21 (2) (جزء)
22 (2) (جزء) 02 ص 25 آر 20 هك ورثة عمر بن محمد معلاوي 50
2364.538 بنزرت
( غزالة ) 37107 بنزرت 15 (1) (جزء)
16 (1) (جزء) 88 ص 43 آر 09 هك ورثة مبروك بن صالح الغانمي 51
4162.076 بنزرت
( غزالة ) 37107 بنزرت 21 (2) (جزء) 30 ص 85 آر 10 هك
ورثة محمد بن عبد القادر الجميعي 52
2466.647 بنزرت
( غزالة ) 37107 بنزرت 16 (1) (جزء) 73 ص 58 آر 10 هك ورثة صالح بن محمد المزليني 53
3961.570 بنزرت
( غزالة ) 37107 بنزرت 15 (1) (جزء)
16 (1) (جزء)
18 (2) (جزء) 14 ص 26 آر 10 هك ورثة محمود بن حمودة البجاوي 54
4799.555 بنزرت
( غزالة ) 37107 بنزرت 15 (1) (جزء) 01 ص 98 آر 09 هك ورثة محمد بن علي الذوادي 55
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟