Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 20 أفريل 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-035

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 20 أفريل 2021.
يسمى السيد خالد الشلي عضوا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية، وذلك ابتداء من 15 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟