قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 20 أفريل 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 20 أفريل 2021.
يسمى السيد خالد الشلي عضوا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية، وذلك ابتداء من 15 مارس 2021.
يسمى السيد خالد الشلي عضوا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية، وذلك ابتداء من 15 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون