Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 232 لسنة 2021 مؤرخ في 16 أفريل 2021 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-035

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 232 لسنة 2021 مؤرخ في 16 أفريل 2021.
يمنح السيد منير الكسيكسي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لمدة شهر وخمسة أيام من 25 مارس 2021 إلى غاية 30 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟