أمر حكومي عدد 232 لسنة 2021 مؤرخ في 16 أفريل 2021 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 232 لسنة 2021 مؤرخ في 16 أفريل 2021.
يمنح السيد منير الكسيكسي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لمدة شهر وخمسة أيام من 25 مارس 2021 إلى غاية 30 أفريل 2021.
يمنح السيد منير الكسيكسي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لمدة شهر وخمسة أيام من 25 مارس 2021 إلى غاية 30 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون