أمر حكومي عدد 249 لسنة 2021 مؤرخ في 13 أفريل 2021 يتعلق بتسمية رئيس جامعة جندوبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 249 لسنة 2021 مؤرخ في 13 أفريل 2021.
يسمى السيد شعبان عباس، أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي، بصفة رئيس جامعة جندوبة ابتداء من 5 أكتوبر 2020 إلى غاية 14 ديسمبر 2020.
يسمى السيد شعبان عباس، أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي، بصفة رئيس جامعة جندوبة ابتداء من 5 أكتوبر 2020 إلى غاية 14 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون