أمر حكومي عدد 253 لسنة 2021 مؤرخ في 16 أفريل 2021 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 253 لسنة 2021 مؤرخ في 16 أفريل 2021.
ينهى تكليف السيد عبد الواحد حمدي، بمهام مدير عام الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ابتداء من 18 نوفمبر 2020.
ينهى تكليف السيد عبد الواحد حمدي، بمهام مدير عام الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ابتداء من 18 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون