قرار من وزيرة العدل بالنيابة مؤرخ في 30 مارس 2021 يتعلق بالترسيم بقائمة المصفين والمؤتمنين العدليين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل بالنيابة مؤرخ في 30 مارس 2021.
يرسّم بقائمة المصفين والمؤتمنين العدليين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم:
- زايد التباسي،
- بسمة محسني،
- مريم عبد ربه،
- إيمان سديري،
- زياد القادري،
- سيف الدين السباعي،
- هدى الحمروني،
- عبير الجبري،
- ناجي عبودي،
- محمد نجيب الجربي،
- مصطفى بنعمر،
- لطفي قروز،
- لميا لملومي،
- عواطف الورتاني،
- هدى ميموني،
- نصيب بن مسعود،
- أنيس الطياري،
- ناجح الصغير،
- فائزة بوزيدي،
- أحمد بودية،
- مباركة الرعاش،
- سحر يوسفي،
- خليل الجد،
- كريمة الطرابلسي،
- يحي قايا،
- نجيبة الهذلي،
- هدى الطبوبي،
- ياسين مفتاح،
- أحمد الشافي،
- عمر الدريسي،
- سمية الزرافي،
- محمد بنعلية،
- مروى العياري،
- أماني العياري.
يرسّم بقائمة المصفين والمؤتمنين العدليين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم:
- زايد التباسي،
- بسمة محسني،
- مريم عبد ربه،
- إيمان سديري،
- زياد القادري،
- سيف الدين السباعي،
- هدى الحمروني،
- عبير الجبري،
- ناجي عبودي،
- محمد نجيب الجربي،
- مصطفى بنعمر،
- لطفي قروز،
- لميا لملومي،
- عواطف الورتاني،
- هدى ميموني،
- نصيب بن مسعود،
- أنيس الطياري،
- ناجح الصغير،
- فائزة بوزيدي،
- أحمد بودية،
- مباركة الرعاش،
- سحر يوسفي،
- خليل الجد،
- كريمة الطرابلسي،
- يحي قايا،
- نجيبة الهذلي،
- هدى الطبوبي،
- ياسين مفتاح،
- أحمد الشافي،
- عمر الدريسي،
- سمية الزرافي،
- محمد بنعلية،
- مروى العياري،
- أماني العياري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون