Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل بالنيابة مؤرخ في 30 مارس 2021 يتعلق بالترسيم بقائمة المصفين والمؤتمنين العدليين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-035

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل بالنيابة مؤرخ في 30 مارس 2021.
يرسّم بقائمة المصفين والمؤتمنين العدليين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم:
- زايد التباسي،
- بسمة محسني،
- مريم عبد ربه،
- إيمان سديري،
- زياد القادري،
- سيف الدين السباعي،
- هدى الحمروني،
- عبير الجبري،
- ناجي عبودي،
- محمد نجيب الجربي،
- مصطفى بنعمر،
- لطفي قروز،
- لميا لملومي،
- عواطف الورتاني،
- هدى ميموني،
- نصيب بن مسعود،
- أنيس الطياري،
- ناجح الصغير،
- فائزة بوزيدي،
- أحمد بودية،
- مباركة الرعاش،
- سحر يوسفي،
- خليل الجد،
- كريمة الطرابلسي،
- يحي قايا،
- نجيبة الهذلي،
- هدى الطبوبي،
- ياسين مفتاح،
- أحمد الشافي،
- عمر الدريسي،
- سمية الزرافي،
- محمد بنعلية،
- مروى العياري،
- أماني العياري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟