Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 236 لسنة 2021 مؤرخ في 16 أفريل 2021 يتعلق بتسمية متفقد مركزي لمصالح وزارة الداخلية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-035

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 236 لسنة 2021 مؤرخ في 16 أفريل 2021.
يكلف السيد الحبيب رديفي، مراقب عام للمصالح العمومية، بمهام متفقد مركزي لمصالح وزارة الداخلية ابتداء من 16 مارس 2021.
تسند إلى المعني بالأمر في هذه الوضعية الرتبة والامتيازات المخولة لكاتب عام وزارة والمنصوص عليها بالفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟