أمر حكومي عدد 254 لسنة 2021 مؤرخ في 13 أفريل 2021 يتعلق بإسناد منحة التصرف الإداري والمالي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 254 لسنة 2021 مؤرخ في 13 أفريل 2021.
تسند منحة التصرف الإداري والمالي للسيدة نسرين التونسية حرم القربي، مستشار المصالح العمومية، ومديرة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة وكبار السن.
تسند منحة التصرف الإداري والمالي للسيدة نسرين التونسية حرم القربي، مستشار المصالح العمومية، ومديرة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون