أمر رئاسي عدد 32 لسنة 2021 مؤرخ في 15 أفريل 2021 يتعلق بحركة جزئية في القضاء المالي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-035
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 32 لسنة 2021 مؤرخ في 15 أفريل 2021 يتعلق بحركة جزئية في القضاء المالي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 106 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقوانين اللاحقة،
وعلى الرأي المطابق عدد 2 للجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 5 أفريل 2021.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم كما يلي:
في خطة رئيس قسم بدائرة استئنافية:
- حياة حمودة: رئيس قسم بالدائرة الإستئنافية الأولى،
- أحمد الماجري: رئيس قسم بالدائرة الإستئنافية الثانية،
في خطة رئيس قسم بدائرة زجر أخطاء التصرف:
- جميلة الخبثاني حرم الورتاني: رئيس قسم بدائرة زجر أخطاء التصرف،
- وفيقة اللباسي: رئيس قسم بدائرة زجر أخطاء التصرف،
في خطة رئيس قسم بدائرة ابتدائية مركزية:
- محاسن قدور،
- عنتر مرزوقي،
- لبنة بلحسن،
- محمد الصالح الزائر،
- ألفة العتيري،
- محمد أمين اللوز،
- آمنة عبودة،
- إيمان بالحاج حمودة،
- أيمن الجميلي،
- سناء عشوش حرم درعي،
- عطاء الله الجوهري،
- سومية بكار،
- ماهر الساسي،
- بلال الزغلامي،
- سامي النويصر،
في خطة رئيس قسم بدائرة جهوية:
- نزار خشارم: رئيس قسم بالدائرة الجهوية بصفاقس،
- هناء بن يحي: رئيس قسم بالدائرة الجهوية بصفاقس،
- الصادق أبو القاسم: رئيس قسم بالدائرة الجهوية بقفصة،
- عفاف روابح: رئيس قسم بالدائرة الجهوية بقفصة،
- أميرة بلدي: رئيس قسم بالدائرة الجهوية بجندوبة،
- فؤاد المالكي: رئيس قسم بالدائرة الجهوية بنابل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أفريل 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 106 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقوانين اللاحقة،
وعلى الرأي المطابق عدد 2 للجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 5 أفريل 2021.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم كما يلي:
في خطة رئيس قسم بدائرة استئنافية:
- حياة حمودة: رئيس قسم بالدائرة الإستئنافية الأولى،
- أحمد الماجري: رئيس قسم بالدائرة الإستئنافية الثانية،
في خطة رئيس قسم بدائرة زجر أخطاء التصرف:
- جميلة الخبثاني حرم الورتاني: رئيس قسم بدائرة زجر أخطاء التصرف،
- وفيقة اللباسي: رئيس قسم بدائرة زجر أخطاء التصرف،
في خطة رئيس قسم بدائرة ابتدائية مركزية:
- محاسن قدور،
- عنتر مرزوقي،
- لبنة بلحسن،
- محمد الصالح الزائر،
- ألفة العتيري،
- محمد أمين اللوز،
- آمنة عبودة،
- إيمان بالحاج حمودة،
- أيمن الجميلي،
- سناء عشوش حرم درعي،
- عطاء الله الجوهري،
- سومية بكار،
- ماهر الساسي،
- بلال الزغلامي،
- سامي النويصر،
في خطة رئيس قسم بدائرة جهوية:
- نزار خشارم: رئيس قسم بالدائرة الجهوية بصفاقس،
- هناء بن يحي: رئيس قسم بالدائرة الجهوية بصفاقس،
- الصادق أبو القاسم: رئيس قسم بالدائرة الجهوية بقفصة،
- عفاف روابح: رئيس قسم بالدائرة الجهوية بقفصة،
- أميرة بلدي: رئيس قسم بالدائرة الجهوية بجندوبة،
- فؤاد المالكي: رئيس قسم بالدائرة الجهوية بنابل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أفريل 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون