أمر حكومي عدد 251 لسنة 2021 مؤرخ في 13 أفريل 2021 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 251 لسنة 2021 مؤرخ في 13 أفريل 2021.
يمنح للسيد سامي العيادي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول أكتوبر 2020.
يمنح للسيد سامي العيادي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون