أمر حكومي عدد 233 لسنة 2021 مؤرخ في 16 أفريل 2021 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 233 لسنة 2021 مؤرخ في 16 أفريل 2021.
تنهى تسمية الآنسة سميرة ساعي، صحفي أول بالإذاعة التونسية بصفة مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول أفريل 2021.
تنهى تسمية الآنسة سميرة ساعي، صحفي أول بالإذاعة التونسية بصفة مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون