أمر حكومي عدد 252 لسنة 2021 مؤرخ في 16 أفريل 2021 يتعلق بتسمية مدير عام الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 252 لسنة 2021 مؤرخ في 16 أفريل 2021.
تكلف السيدة فريحان القربي حرم بوصفارة، مساعدة تعليم عالي، بمهام مدير عام الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وذلك ابتداء من 18 نوفمبر 2020.
تكلف السيدة فريحان القربي حرم بوصفارة، مساعدة تعليم عالي، بمهام مدير عام الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وذلك ابتداء من 18 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون