قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بضبط إجراءات إسناد المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية المنصوص عليها بالفقرة 5 من الفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-009
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بضبط إجراءات إسناد المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية المنصوص عليها بالفقرة 5 من الفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021.
إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 65 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.
وعلى القانون عدد 45 لسنة 2020 المؤرخ في 14 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 وخاصة الفقرة 5 من الفصل 32 منه،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 782 لسنة 2020 المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المؤرخ في 17 ديسمبر 2020 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 45 لسنة 2020 المؤرخ في 14 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020.
قــررا ما يلي:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار إجراءات إسناد المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية المقدرة بمائتي (200) دينار والمنصوص عليها بالفقرة 5 من الفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينتفع بالمنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار عمال المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية التي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة جزئيا أو كليا أو المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" كما تم تعريفها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وكذلك الأدلاء السياحيين طيلة فترة التوقف عن النشاط وذلك لمدة أقصاها ستة (6) أشهر طيلة سنة 2021.
الباب الثاني
بخصوص المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية
الفصل 3 ـ يتعين على المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار الراغبة في تمتيع عمالها بالمنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية تقديم مطالب بعنوان كل شهر حصريا عبر المنصة الإلكترونية المعدة للغرض social.tn.helptourism.
الفصل 4 ـ تتم دراسة مطالب الانتفاع بالمنحة المقدمة من قبل المؤسسات المعنية وفقا للتمشي التالي:
- يتولى قسم تفقدية الشغل والمصالحة المختص ترابيا
أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب الحال، دراسة مطالب المؤسسات المسجلة بالمنصة، والبت فيها في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ غلق التسجيل،
- يتولى قسم تفقدية الشغل والمصالحة المختص ترابيا
أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب الحال، وفي أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ البت فيها، إحالة مطالب المؤسسات التي حظيت بالموافقة الأولية إلى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية عبر البريد الإلكتروني،
- يتولى قسم تفقدية الشغل والمصالحة المختص ترابيا
أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب الحال، إعلام المؤسسة التي تم رفض مطلبها بمقتضى مراسلة عن طريق المنصة الالكترونية وعبر البريد الالكتروني الخاص بالمؤسسة والمسجل بالمطلب المودع بها تبين أسباب الرفض، ويمكن للمؤسسة التي تم رفض مطلبها الاعتراض على قرار الرفض بمقتضى مطلب كتابي ممضى من طرف الممثل القانوني للمؤسسة أو من ينوبه يوجه إلى قسم تفقدية الشغل والمصالحة المختص ترابيا
أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب الحال، ويكون مرفقا بمؤيدات جديدة وذلك في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إعلامها به وبانقضاء هذا الأجل يعد الرفض نهائيا،
- تتولى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية وبعد التثبت في المطالب المحالة إليها إعداد مقررات صرف المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية لفائدة العمال المعنيين وإحالتها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ إمضائها من قبل وزير الشؤون الاجتماعية،
- تتولى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية إعلام المؤسسة التي تم رفض مطلبها بمقتضى مراسلة تبين أسباب الرفض، ويمكن للمؤسسة التي تم رفض مطلبها الاعتراض على قرار الرفض بمقتضى مطلب كتابي ممضى من طرف الممثل القانوني للمؤسسة أو من ينوبه يوجه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ويكون مرفقا بمؤيدات جديدة وذلك في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إعلامها به وبانقضاء هذا الأجل يعد الرفض نهائيا.
الفصل 5 ـ يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صرف المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية عن طريق حوالة بريدية لفائدة العمال المعنيين وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ توصله بالمقررات ممضاة.
الباب الثالث
بخصوص الأدلاء السياحيين
الفصل 6 ـ تتم دراسة مطالب الانتفاع بالمنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية المقدمة من قبل الأدلاء السياحيين لدى مصالح وزارة السياحة وفقا للتمشي التالي:
- تتولى وزارة السياحة إعداد قائمات إسمية للأدلاء السياحيين المقترحين للانتفاع بالمنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية وإحالتها بعنوان كل شهر إلى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ البت فيها،
- تتولى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية إعداد مقررات صرف المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية لفائدة الأدلاء السياحيين المعنيين وإحالتها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ إمضائها من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 7 ـ يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صرف المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية عن طريق حوالة بريدية لفائدة الأدلاء السياحيين وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ توصله بالمقررات ممضاة.
الباب الرابع
أحكام مشتركة
الفصل 8 ـ تحمل تكاليف إسناد المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2021 في إطار الاعتمادات المحوّلة لها من قبل وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بعنوان (مساعدات اجتماعية لفائدة عملة المؤسسات الاقتصادية وبعض أصناف العاملين في القطاع الخاص).
الفصل 9 ـ يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موافاة وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بقائمة في المقررات الممضاة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية لرصد الاعتمادات اللازمة.
الفصل 10 ـ تبرم اتفاقية بين كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والديوان الوطني للبريد لتنظيم صرف الحوالات البريدية المنصوص عليها بهذا القرار.
الفصل 11 ـ يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موافاة مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بكشوفات تتضمن المبالغ التي تم صرفها بعنوان المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية وعدد العمال والأدلاء السياحيين المنتفعين.
الفصل 12 ـ يتم استرجاع المبالغ التي تم صرفها بعنوان المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية لفائدة العمال والأدلاء السياحيين المنتفعين بها من غير وجه حق وذلك وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 13 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من أول جانفي 2021.
الفصل 14 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2021
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 65 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.
وعلى القانون عدد 45 لسنة 2020 المؤرخ في 14 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 وخاصة الفقرة 5 من الفصل 32 منه،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 782 لسنة 2020 المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المؤرخ في 17 ديسمبر 2020 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 45 لسنة 2020 المؤرخ في 14 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020.
قــررا ما يلي:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار إجراءات إسناد المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية المقدرة بمائتي (200) دينار والمنصوص عليها بالفقرة 5 من الفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينتفع بالمنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار عمال المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية التي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة جزئيا أو كليا أو المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" كما تم تعريفها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وكذلك الأدلاء السياحيين طيلة فترة التوقف عن النشاط وذلك لمدة أقصاها ستة (6) أشهر طيلة سنة 2021.
الباب الثاني
بخصوص المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية
الفصل 3 ـ يتعين على المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار الراغبة في تمتيع عمالها بالمنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية تقديم مطالب بعنوان كل شهر حصريا عبر المنصة الإلكترونية المعدة للغرض social.tn.helptourism.
الفصل 4 ـ تتم دراسة مطالب الانتفاع بالمنحة المقدمة من قبل المؤسسات المعنية وفقا للتمشي التالي:
- يتولى قسم تفقدية الشغل والمصالحة المختص ترابيا
أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب الحال، دراسة مطالب المؤسسات المسجلة بالمنصة، والبت فيها في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ غلق التسجيل،
- يتولى قسم تفقدية الشغل والمصالحة المختص ترابيا
أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب الحال، وفي أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ البت فيها، إحالة مطالب المؤسسات التي حظيت بالموافقة الأولية إلى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية عبر البريد الإلكتروني،
- يتولى قسم تفقدية الشغل والمصالحة المختص ترابيا
أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب الحال، إعلام المؤسسة التي تم رفض مطلبها بمقتضى مراسلة عن طريق المنصة الالكترونية وعبر البريد الالكتروني الخاص بالمؤسسة والمسجل بالمطلب المودع بها تبين أسباب الرفض، ويمكن للمؤسسة التي تم رفض مطلبها الاعتراض على قرار الرفض بمقتضى مطلب كتابي ممضى من طرف الممثل القانوني للمؤسسة أو من ينوبه يوجه إلى قسم تفقدية الشغل والمصالحة المختص ترابيا
أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب الحال، ويكون مرفقا بمؤيدات جديدة وذلك في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إعلامها به وبانقضاء هذا الأجل يعد الرفض نهائيا،
- تتولى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية وبعد التثبت في المطالب المحالة إليها إعداد مقررات صرف المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية لفائدة العمال المعنيين وإحالتها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ إمضائها من قبل وزير الشؤون الاجتماعية،
- تتولى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية إعلام المؤسسة التي تم رفض مطلبها بمقتضى مراسلة تبين أسباب الرفض، ويمكن للمؤسسة التي تم رفض مطلبها الاعتراض على قرار الرفض بمقتضى مطلب كتابي ممضى من طرف الممثل القانوني للمؤسسة أو من ينوبه يوجه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ويكون مرفقا بمؤيدات جديدة وذلك في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إعلامها به وبانقضاء هذا الأجل يعد الرفض نهائيا.
الفصل 5 ـ يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صرف المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية عن طريق حوالة بريدية لفائدة العمال المعنيين وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ توصله بالمقررات ممضاة.
الباب الثالث
بخصوص الأدلاء السياحيين
الفصل 6 ـ تتم دراسة مطالب الانتفاع بالمنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية المقدمة من قبل الأدلاء السياحيين لدى مصالح وزارة السياحة وفقا للتمشي التالي:
- تتولى وزارة السياحة إعداد قائمات إسمية للأدلاء السياحيين المقترحين للانتفاع بالمنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية وإحالتها بعنوان كل شهر إلى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ البت فيها،
- تتولى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية إعداد مقررات صرف المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية لفائدة الأدلاء السياحيين المعنيين وإحالتها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ إمضائها من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 7 ـ يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صرف المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية عن طريق حوالة بريدية لفائدة الأدلاء السياحيين وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ توصله بالمقررات ممضاة.
الباب الرابع
أحكام مشتركة
الفصل 8 ـ تحمل تكاليف إسناد المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2021 في إطار الاعتمادات المحوّلة لها من قبل وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بعنوان (مساعدات اجتماعية لفائدة عملة المؤسسات الاقتصادية وبعض أصناف العاملين في القطاع الخاص).
الفصل 9 ـ يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موافاة وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بقائمة في المقررات الممضاة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية لرصد الاعتمادات اللازمة.
الفصل 10 ـ تبرم اتفاقية بين كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والديوان الوطني للبريد لتنظيم صرف الحوالات البريدية المنصوص عليها بهذا القرار.
الفصل 11 ـ يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موافاة مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بكشوفات تتضمن المبالغ التي تم صرفها بعنوان المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية وعدد العمال والأدلاء السياحيين المنتفعين.
الفصل 12 ـ يتم استرجاع المبالغ التي تم صرفها بعنوان المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية لفائدة العمال والأدلاء السياحيين المنتفعين بها من غير وجه حق وذلك وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 13 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من أول جانفي 2021.
الفصل 14 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2021
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون