قرار من وزير الصحة مؤرخ في 20 جانفي 2021 يتعلق بتسمية حفاظين عاميين للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 20 جانفي 2021.
يسمّى الحافظان الرئيسان للمكتبات أو التوثيق الآتي ذكرهما في رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة الصحة:
- نجاة سليمان،
- محمد علي مطيمط.
يسمّى الحافظان الرئيسان للمكتبات أو التوثيق الآتي ذكرهما في رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة الصحة:
- نجاة سليمان،
- محمد علي مطيمط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون