Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 20 جانفي 2021 يتعلق بتسمية حفاظين عاميين للمكتبات أو التوثيق.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-009

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 20 جانفي 2021.
يسمّى الحافظان الرئيسان للمكتبات أو التوثيق الآتي ذكرهما في رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة الصحة:
- نجاة سليمان،
- محمد علي مطيمط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟