قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 جانفي 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 جانفي 2021.
ينهى تكليف الدكتور منذر القلي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم التصوير الطبي "أ" بمستشفى "فطومة بورقيبة" بالمنستير.
ينهى تكليف الدكتور منذر القلي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم التصوير الطبي "أ" بمستشفى "فطومة بورقيبة" بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون