Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 جانفي 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-009

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 جانفي 2021.
يسمى السيد نبيل السقا عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والمالية والاستثمار بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية عوضا عن السيدة سلوى مدفعي، وذلك ابتداء من 28 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟