قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 جانفي 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 جانفي 2021.
يسمى السيد نبيل السقا عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والمالية والاستثمار بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية عوضا عن السيدة سلوى مدفعي، وذلك ابتداء من 28 أكتوبر 2020.
يسمى السيد نبيل السقا عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والمالية والاستثمار بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية عوضا عن السيدة سلوى مدفعي، وذلك ابتداء من 28 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون