أمـــر حكـومي عدد 67 لسنة 2021 مؤرّخ في 12 جانفي 2021 يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 1812 لسنة 1998 المؤرّخ في 21 سبتمبر 1998 المتعلّق بتحديد شروط وكيفيّة إسناد بطاقات العلاج المجاني وسحبها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-009
متوفر باللغة
FR
AR
أمـــر حكـومي عدد 67 لسنة 2021 مؤرّخ في 12 جانفي 2021 يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 1812 لسنة 1998 المؤرّخ في 21 سبتمبر 1998 المتعلّق بتحديد شروط وكيفيّة إسناد بطاقات العلاج المجاني وسحبها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشّؤون الاجتماعية ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلّق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرّخ في 29 جويلية 1991 المتعلّق بالتنظيم الصحّي المنقح بالقانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرّخ في 30 جانفي 2001 "المتعلق بحذف تراخيص إدارية مسلمة من قبل وزارة العمومية في مختلف الأنشطة الرّاجعة لها بالنظر" وخاصّة الفصل 35 منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرّخ في 30 نوفمبر 1981 المتعلّق بضبط التنظيم العام الدّاخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة العموميّة،
وعلى الأمر عدد 1812 لسنة 1998 المؤرّخ في 21 سبتمبر 1998 المتعلّق بتحديد شروط وكيفيّة إسناد بطاقة العلاج المجاني وسحبها وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وآخرها الأمر عدد 475 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جويلية 2020،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 مؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 317 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي وسحبه والاعتراض عليه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل - تلغى أحكام الفصل 11 من الأمر عدد 1812 لسنة 1998 المؤرّخ في 21 سبتمبر 1998 كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 475 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جويلية 2020 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام الآتية:
الفصل 11 (جديد) : يتم التمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2021 في صلوحية بطاقات العلاج المجاني المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي والمسلّمة خلال كامل سنوات 2011 و2012 و2013 و2014 و2015 و2016.
الفصل 2 - وزير الشّؤون الاجتماعية ووزير الصحّة ووزير الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار مكلّفون، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جانفي 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
وزير الصحة
فوزي مهدي
كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المكلف بالمالية العمومية والجباية بالنيابة عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
خليل شطورو رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشّؤون الاجتماعية ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلّق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرّخ في 29 جويلية 1991 المتعلّق بالتنظيم الصحّي المنقح بالقانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرّخ في 30 جانفي 2001 "المتعلق بحذف تراخيص إدارية مسلمة من قبل وزارة العمومية في مختلف الأنشطة الرّاجعة لها بالنظر" وخاصّة الفصل 35 منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرّخ في 30 نوفمبر 1981 المتعلّق بضبط التنظيم العام الدّاخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة العموميّة،
وعلى الأمر عدد 1812 لسنة 1998 المؤرّخ في 21 سبتمبر 1998 المتعلّق بتحديد شروط وكيفيّة إسناد بطاقة العلاج المجاني وسحبها وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وآخرها الأمر عدد 475 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جويلية 2020،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 مؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 317 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي وسحبه والاعتراض عليه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل - تلغى أحكام الفصل 11 من الأمر عدد 1812 لسنة 1998 المؤرّخ في 21 سبتمبر 1998 كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 475 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جويلية 2020 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام الآتية:
الفصل 11 (جديد) : يتم التمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2021 في صلوحية بطاقات العلاج المجاني المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي والمسلّمة خلال كامل سنوات 2011 و2012 و2013 و2014 و2015 و2016.
الفصل 2 - وزير الشّؤون الاجتماعية ووزير الصحّة ووزير الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار مكلّفون، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جانفي 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
وزير الصحة
فوزي مهدي
كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المكلف بالمالية العمومية والجباية بالنيابة عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
خليل شطورو رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون