قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جانفي 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 جانفي 2021.
تكلف الآنسة شادية عبيدي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الرقابة البيئية للإشعاعات بالإدارة الفرعية للرقابة البيئية للمنتجات التي لها تأثير فيزيائي بإدارة الرقابة البيئية للمنتجات بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
تكلف الآنسة شادية عبيدي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الرقابة البيئية للإشعاعات بالإدارة الفرعية للرقابة البيئية للمنتجات التي لها تأثير فيزيائي بإدارة الرقابة البيئية للمنتجات بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون