قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 جانفي 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 جانفي 2021.
يكلف الدكتور محمد رويس، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة بالقيروان ابتداء من 20 أكتوبر 2020.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلف الدكتور محمد رويس، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة بالقيروان ابتداء من 20 أكتوبر 2020.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون