قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 جانفي 2021 يتعلق بتسمية رئيس دائرة صحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 جانفي 2021.
تكلف الدكتورة رجاء خشارم، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بالهوارية من ولاية نابل.
تكلف الدكتورة رجاء خشارم، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بالهوارية من ولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون