قرار من وزير العدل مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بقبول استقالة عدل منفذ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 13 جانفي 2021.
تقبل استقالة السيد نور الدين الشتوي العدل المنفذ بالحمامات دائرة قضاء الاستئناف بنابل لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
تقبل استقالة السيد نور الدين الشتوي العدل المنفذ بالحمامات دائرة قضاء الاستئناف بنابل لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون