قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 جانفي 2021 يتعلق بتسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 جانفي 2021.
يسمى الدكتور محمد منصف الهواني عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن الدكتور الطيب شلوف، وذلك ابتداء من 16 ديسمبر 2020.
يرأس مجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس الدكتور محمد منصف الهواني.
يسمى الدكتور محمد منصف الهواني عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن الدكتور الطيب شلوف، وذلك ابتداء من 16 ديسمبر 2020.
يرأس مجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس الدكتور محمد منصف الهواني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون