قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 جانفي 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 جانفي 2021.
يكلف الدكتور رياض الشاوش، متفقد مركزي للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة بقابس ابتداء من 8 سبتمبر 2020.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلف الدكتور رياض الشاوش، متفقد مركزي للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة بقابس ابتداء من 8 سبتمبر 2020.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون