قرار من وزير العدل مؤرخ في 19 جانفي 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 19 جانفي 2021.
يكلف السيد لطفي بن عطية، متصرف كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة متابعة صفقات التجهيزات بإدارة التجهيز بوزارة العدل.
يكلف السيد لطفي بن عطية، متصرف كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة متابعة صفقات التجهيزات بإدارة التجهيز بوزارة العدل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون