قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 جانفي 2021 يتعلق بتسمية تقني رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 جانفي 2021.
يسمى السيد محمد أشرف ميلاد في رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
يسمى السيد محمد أشرف ميلاد في رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون